الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
يضم مجلس الإدارة الذي يرأسه الوالي أو ممثله :
- ممثلا عن مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية،
- ممثلا عن مديرية الصحة والسكان للولاية،
- ممثلا عن مديرية التربية للولاية،
- ممثلا عن مديرية التكوين والتعليم المهنيين للولاية،
- ممثلا عن مديرية الشباب والرياضة للولاية،
- ممثلا عن مديرية الشؤون الدينية والأوقاف للولاية، 11 أبريل سنة 2012 م
- رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية مقر المؤسسة أو ممثله،
- ممثلا عن المستخدمين البيداغوجيين ينتخبه نظراؤه،
- ممثلا عن المستخدمين الإداريين ينتخبه نظراؤه،
- ممثلين (2) عن الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي التي تنشط في نفس مجال نشاط المؤسسة.
يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بأي شخص كفء من شأنه مساعدته في أشغاله.
يحضر مدير المؤسسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.