مرسوم تنفيذي رقم 12-165
· ج.ر عدد 21 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-165 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمن تعديل القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة
الفصل الثاني — المهام
المادة 10
طبقا لأحكام الأمر رقم 75-64 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، تكون المؤسسات المنصوص عليها في هذا المرسوم غير مؤهلة لاستقبال الأحداث المعوقين ذهنيا والمعوقين حركيا.