مرسوم تنفيذي رقم 12-159
· ج.ر عدد 20 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-159 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، ي حدد الات فاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والبصاراتيين النظاراتيين
الفصل الثاني — التزامات البصاراتي النظاراتي
المادة 9
يتعين على البصاراتي النظاراتي استعمال لخدماته، الفواتير الإلكترونية. ويجب، علاوة على ذلك، تسليم للمؤمن له اجتماعيا المعني نسخة من فاتورة إطار النظارات والزجاجات المصححة للرؤية على مستند ورقي. و يجب أن تتضمن هذه الفواتير كل البيانات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.