الفصل الثاني — التزامات البصاراتي النظاراتي
المادة 8
يلتزم البصاراتي النظاراتي بما يأتي :
- تقديم إطار النظارات والزجاجات المصححة للرؤية طبقا لوصفة الطبيب المتخصص في طب العيون،
- مراعاة في كل خدماته الاقتصاد الصارم في التكلفة الموافقة مع نوعية وأمن وفعالية إطارات النظارات والزجاج ات المصحح ة للرؤية طبقا للوصفة الطبية، وأخذا بالحسبان المبلغ الأقصى للتعويض المنصوص عليه في هذه الاتفاقية واختيار المريض.
- ويلتزم البصاراتي النظاراتي أيضا، بضمان سرية المعلومات الطبية للمريض الذي يتعين عليه التمسك به كمهني للصحة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.