مرسوم تنفيذي رقم 12-159
· ج.ر عدد 20 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-159 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، ي حدد الات فاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والبصاراتيين النظاراتيين
الفصل الثاني — التزامات البصاراتي النظاراتي
المادة 7
يمكن البصاراتي النظاراتي أن يستخلف طبقا للممارسات والأعراف المعمول بها.
غي ر أنه، لإبقاء العلاقة التعاقدية بين هيئة الضمان الاجتماعي والبصاراتي النظاراتي، يلتزم البصاراتي النظاراتي المستخلف المرخص له قانونا، بتنفيذ كل البنود المرتبطة بها خلال مدة الاستخلاف.