مرسوم تنفيذي رقم 12-159
· ج.ر عدد 20 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-159 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، ي حدد الات فاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والبصاراتيين النظاراتيين
الفصل الثاني — التزامات البصاراتي النظاراتي
المادة 6
يلتزم البصاراتي النظاراتي باحترام حرية اختيار المؤمن له اجتماعيا للبصاراتي النظاراتي ولنموذج النظارات الطبية ورغبته في تغيير البصاراتي النظاراتي.
البصاراتي النظاراتي حر في إبداء رغبته في عدم تقديم الخدمات المذكورة في المادة 3 لأسباب موضوعية. ويجب عليه في هذه الحالة إعلام المؤمن له اجتماعيا وهيئة الضمان الاجتماعي المختصة مسبقا.