مرسوم تنفيذي رقم 12-159
· ج.ر عدد 20 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-159 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، ي حدد الات فاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والبصاراتيين النظاراتيين
الفصل السابع — الفسخ
المادة 33
يمكن فسخ الاتفاقية من أحد الطرفين المتعاقدين في حالة عدم احترام أحد بنود هذه الاتفاقية.
حررت ب ......................................................
في................................................................
البصاراتي النظاراتي عن هيئة الضمان الاجتماعي مراسيممراسيم فرديّة تنظيميّة