مرسوم تنفيذي رقم 12-159
· ج.ر عدد 20 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-159 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، ي حدد الات فاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والبصاراتيين النظاراتيين
الفصل السادس — استرجاع الأموال والاعتراضات والمنازعات
المادة 31
في حالة خلاف ناتج عن تجاوزات ترتبت عنها نفقات إضافية لهيئة الضمان الاجتماعي، يتعين على هيئة الضمان الاجتماعي التي تعاينها، إعلام البصاراتي النظاراتي بموضوع النزاع والإجراء المحتمل الذي سيتخذ لاسترجاع هذه الأموال.
في حالة فشل المفاوضة التي تقوم بها هيئة الضمان الاجتماعي، يتم استرجاع الأموال حسب الكيفيات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.