مرسوم تنفيذي رقم 12-159
· ج.ر عدد 20 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-159 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، ي حدد الات فاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والبصاراتيين النظاراتيين
الفصل الخامس — مراقبة الاتفاقية وتعديلها ومدتها
المادة 28
كل تعدي ل لهذه الاتفاقي ة، لاسيما فئ ات المستفيدين ومبالغ الخدم ات المنصوص عليه ا على الت وال ي في المادتين 2 و 16 أعلاه، يمكن أن يتم بموجب ملحق مع مراعاة مصادقة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.