مرسوم تنفيذي رقم 12-159
· ج.ر عدد 20 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-159 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، ي حدد الات فاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والبصاراتيين النظاراتيين
الفصل الخامس — مراقبة الاتفاقية وتعديلها ومدتها
المادة 27
يلتزم البصاراتي النظاراتي بتسهيل عمليات مراقبة تطبيق هذه الاتفاقية التي يقوم بها الأطباء المستشارون أو كل ممثل آخر لهيئة الضمان الاجتماعي مؤهل لهذا الغرض ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.