مرسوم تنفيذي رقم 12-159
· ج.ر عدد 20 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-159 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، ي حدد الات فاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والبصاراتيين النظاراتيين
الفصل الرابع — البنود المطبقة على المؤمن لهم اجتماعيا
المادة 26
يجب ع لى المؤمن له اج تم اع ي ا أن لا يدفع مبالغ أخرى إلى البصاراتي النظاراتي، غير تلك المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه.