مرسوم تنفيذي رقم 12-159
· ج.ر عدد 20 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-159 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، ي حدد الات فاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والبصاراتيين النظاراتيين
الفصل الرابع — البنود المطبقة على المؤمن لهم اجتماعيا
المادة 25
يتعين على المؤمن له اجتماعيا دفع مباشرة إلى البصاراتي النظاراتي 20 % من التسعيرة التنظيمية لإطارات النظارات والزجاجات المصححة للرؤية عندما تكون نسبة التكف ل من طرف الضمان الاجتماعي محددة ب 80 .%