مرسوم تنفيذي رقم 12-159
· ج.ر عدد 20 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-159 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، ي حدد الات فاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والبصاراتيين النظاراتيين
الفصل الثالث — التزامات هيئة الضمان الاجتماعي
المادة 22
يجب على هيئة الضمان الاجتماعي إدراج ضمن البرمجية التي يزود بها البصاراتي النظاراتي قائمة إطارات النظارات والزجاجات المصححة للرؤية والمبالغ المرتبطة بها كما هو منصوص عليها في المادة 10 أعلاه، وكذا قائمة المؤمن لهم اجتماعيا المستفيدين من أحكام هذه الاتفاقية.