مرسوم تنفيذي رقم 12-159
· ج.ر عدد 20 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-159 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، ي حدد الات فاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والبصاراتيين النظاراتيين
الفصل الثالث — التزامات هيئة الضمان الاجتماعي
المادة 19
يعد مركز الدفع لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية الأقرب من مكان تواجد عيادة البصاراتي النظاراتي والذي يتوفر على المراقبة الطبية، المحادث مع البصاراتي النظاراتي بالنسبة لكل إجراء أو مسألة تخص تطبيق هذه الاتفاقية.