مرسوم تنفيذي رقم 12-159
· ج.ر عدد 20 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-159 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، ي حدد الات فاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والبصاراتيين النظاراتيين
الفصل الثالث — التزامات هيئة الضمان الاجتماعي
المادة 16
تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي (تحديد الهيئة....) بتسديد أجرة الخدمات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، المقدمة من طرف البصاراتي النظاراتي لكل ط فل مست فيد ع لى أس اس المب لغ الم فوت ر والذي لا يجب أن يتجاوز خمسة آلاف وخمسمائة دينار 5500( دج) مع احتساب كل الرسوم.
يجب أن تبين نسبة التكفل في مجال الضمان الاجتماعي لكل طفل معني بهذه الاتفاقية في مضمون البطاقة الإلكترونية "الشفاء".