مرسوم تنفيذي رقم 12-159
· ج.ر عدد 20 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-159 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، ي حدد الات فاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والبصاراتيين النظاراتيين
الفصل الثاني — التزامات البصاراتي النظاراتي
المادة 13
يلتزم البصاراتي النظاراتي، في كل الحالات، بموافاة هيئة الضمان الاجتماعي بوصفات الأطباء المتخصصين في طب العيون الموافقة للخدمات المقدمة والمفوترة طبقا للمادة 12 أعلاه.