الفصل الثاني — التزامات البصاراتي النظاراتي
المادة 11
يجب على البصاراتي النظاراتي إعداد الفواتير الإلكترونية الخاصة بالخدمات المقدمة لأطفال المؤمن لهم اجتماعيا، المذكورين في المادة 2 أعلاه، وإرسالها بصفة منتظمة إلى هيئة الضمان الاجتماعي بطريقة إلكترونية أو بواسطة مستند إلكتروني طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادّ ة 12 : يتعين ع لى البصاراتي النظ اراتي تبيان نموذج إطار النظارة والزجاجات المصححة للرؤي ة المقدم ة، في الفاتورة الإلكترونية التي يوقع عليها بواسطة مفتاحه الإلكتروني لمهني الصحة والبطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا.