مرسوم تنفيذي رقم 12-159
· ج.ر عدد 20 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-159 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، ي حدد الات فاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والبصاراتيين النظاراتيين
الفصل الثاني — التزامات البصاراتي النظاراتي
المادة 10
تفوتر مبالغ إطارات النظارات الطبية والزجاجات المصححة للرؤية من طرف البصاراتي النظاراتي وفقا للإجراءات والأعراف المحددة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي.