مرسوم تنفيذي رقم 12-158
· ج.ر عدد 20 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-158 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها
المادة 7
تنشأ أقسام ومخابر المدرسة بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يعين رئيس القسم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من بين الأساتذة الباحثين ذوي أعلى رتبة بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح من مدير المدرسة.