مرسوم تنفيذي رقم 12-158
· ج.ر عدد 20 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-158 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها
المادة 2
توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
ويتولى الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي الوصاية البيداغوجية بالاشتراك مع الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه.