الفصل الأول — اللجنة المتخصصة في الإعانة والتمويل
المادة 8
يس تفيد أعض اء اللج نة من م ك افآت لا يمكن أن تقل عن عشرة آلاف دينار 10.000( دج) في كل جلسة.
تدفع هذه المكافآت لأعضاء اللجنة الحاضرين في الاجتماعات على أساس محاضر المداولات.
يمكن تحيين مبالغ المكافآت المنصوص عليها في هذه المادة في أجل لا يمكن أن يقل عن ثلاث (3) سنوات.
لا يستفيد عضو اللجنة الذي له صفة الموظف قيد الخدمة من المكافأة المنصوص عليها في هذه المادة. 4 أبريل سنة 2012 م تحدد كيفيات منح المكافآت وتحيينها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة.