الفصل الأول — اللجنة المتخصصة في الإعانة والتمويل
المادة 4
يتم اختيار أعضاء اللجنة بحكم كفاءتهم في مجال حفظ التراث الثقافي الوطني وتثمينه.
يم كن اللج نة أن تستعين ب أي شخص من شأنه، بحكم كفاءاته و/أو الاهتمام الذي يوليه للتراث الثقافي الوطني، أن يساعدها في أشغالها.
المادّ ة 5 : يلزم أعضاء اللجنة بمراعاة سرية مداولاتهم.
ولا يمكنهم، خلال مدة عضويتهم، الترشح للحصول على الإعانة كما يجب أن لا تكون لهم علاقة عضوية أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع المترشحين للحصول على الإعانة.