مرسوم تنفيذي رقم 12-157
· ج.ر عدد 20 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-157 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء اللجنة المتخصصة في الإعانة والتمويل بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي ويحدد كيفيات منحهما
الفصل الأول — اللجنة المتخصصة في الإعانة والتمويل
المادة 3
تتكون اللجنة من خمسة (5) أعضاء من بينهم الرئيس.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة والأمانة بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة.
يعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.