مرسوم تنفيذي رقم 12-157
· ج.ر عدد 20 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-157 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء اللجنة المتخصصة في الإعانة والتمويل بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي ويحدد كيفيات منحهما
الفصل الرابع — أحكام خاصة بالمخصصات
المادة 22
تخضع العمليات الممولة بعنوان مخصصات المؤسسات تحت الوصاية، طبقا للمادة 74 من القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، إلى دراسة للجنة صندوق التراث الثقافي، بناء على طلب وزير الثقافة .
وتبدي اللجنة رأيا معللا فيما يخص هذه العمليات وترسله إلى وزير الثقافة.