الفصل الثالث — مراقبة استعمال الإعانة
المادة 20
يخضع استعمال الإعانة أو التمويل الممنوحين إلى مراقبة الوزارة المكلفة بالثقافة. ويلتزم المستفيد بالامتثال لذلك.
في حالة عدم احترام المستفيد لواجباته، يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يقرر إما وقف الإعانة ريثما يقدم المستفيد مبرراته، أو يعلن إلغاءها والمطالبة بتسديد المبالغ التي سبق دفعها.
كما يمكن الوزير المكلف بالثقافة، في حالة الغش أو إخلال المستفيد الجسيم أو المتكرر بواجباته، أن يقرر إقصاء المستفيد نهائيا من أية قابلية لأي دعم مالي من الصندوق الوطني للتراث الثقافي.
المادّ ة 21 : ترسل اللجنة إلى الوزير المكلف بالثقافة تقريرا سنويا تحليليا حول الإعانة التي يمنحها الصندوق.