مرسوم تنفيذي رقم 12-157
· ج.ر عدد 20 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-157 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء اللجنة المتخصصة في الإعانة والتمويل بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي ويحدد كيفيات منحهما
الفصل الثاني — كيفيات منح الإعانة
المادة 18
تحدد شروط وكيفيات استعمال الإعانة أو التمويل في اتفاقية تبرم بين المستفيد والوزارة المكلفة بالثقافة.
ويجب أن تبرز الاتفاقية، على الخصوص ما يأتي :
- واجبات المستفيد،
- كيفيات تسليم الإعانة،
- آجال إنجاز المشروع،
- كيفيات متابعة استعمال الإعانة،
- كيفيات مراقبة استعمال الإعانة،
- الت دابير الم طبقة في حالة استعمال الإعانة بما لا يطابق أحكام هذا المرسوم والاتفاقية.