مرسوم تنفيذي رقم 12-157
· ج.ر عدد 20 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-157 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء اللجنة المتخصصة في الإعانة والتمويل بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي ويحدد كيفيات منحهما
الفصل الثاني — كيفيات منح الإعانة
المادة 17
تبلّغ الأمانة المترشحين بالرد المخصص لطلبهم عن طريق البريد.
ويمكن المترشح، في حالة الرفض، تقديم طعن لدى الوزير المكلف بالثقافة .
وفي هذه الحالة، يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يطلب من اللجنة إعادة دراسة الملف .