مرسوم تنفيذي رقم 12-157
· ج.ر عدد 20 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-157 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء اللجنة المتخصصة في الإعانة والتمويل بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي ويحدد كيفيات منحهما
الفصل الثاني — كيفيات منح الإعانة
المادة 15
يرسل محضر مداولات اللجنة موقعا إلى الوزير المكلف بالثقافة.
يدون محضر المداولات في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. و يجب أن لا يحتوي هذا السجل على أي تشطيب أو إضافات.