الفصل الثاني — كيفيات منح الإعانة
المادة 12
تسجل الأمانة ملفات طلب الإعانة حسب الترتيب الزمني لورودها، في سجل استقبال مرقم ومؤشر عليه بعد التحقق من مطابقتها.
وتسلّم المودع وصل إيداع.
تقدم الأمانة ملفات طلب الإعانة للجنة قصد دراستها.
عندما يكون صاحب الطلب قد استفاد من إعانة الصندوق من قبل، تعلم الأمانة اللجنة بالكيفيات التي تم استعمالها بها. 12 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2012 م وتعلم أمانة اللجنة بانتظام، أعضاء اللجنة على التطورات التي تطرأ على المشاريع المدعمة.