مرسوم تنفيذي رقم 12-151
· ج.ر عدد 19 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-151 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 28 مارس سنة 2012، يحدد قائمة المناصب العليا للمصال ح الخارجية ل وزارة الشؤون الديني ة والأوقاف وشروط الالتحاق به ذه المناص ب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الرابع — إجراء التعيين
المادة 6
يتم التعيين في المناصب العليا لرئيس مصلحة ورئيس مكتب المنصوص عليهما في هذا المرسوم بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف بناء على اقتراح من مدير الشؤون الدينية والأوقاف للولاية.