الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 3
يعين رؤساء المصالح :
أ / بعنوان المصالح الإدارية، من بين :
- المتصرفين الرئيسيين المرسمين، على الأقل الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
- المتصرفين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب / بعنوان مصالح الإرشاد الديني والتعليم القرآني والتكوين والثقافة الإسلامية، من بين الموظفين المرسمين، المنتمين على الأقل إلى رتب :
- الأئمة الأساتذة الرئيسيين والمرشدات الدينيات الرئيسيات ووكلاء الأوقاف الرئيسيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
- الأئمة الأساتذة والمرشدات الدينيات ووكلاء الأوقاف الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.