مرسوم تنفيذي رقم 12-151
· ج.ر عدد 19 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-151 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 28 مارس سنة 2012، يحدد قائمة المناصب العليا للمصال ح الخارجية ل وزارة الشؤون الديني ة والأوقاف وشروط الالتحاق به ذه المناص ب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها.