المادة 2
تعدل المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 10-138 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 13 : تحدد المواصفات والإجراءات التقنية لتصميم منشآت توزيع الكهرباء والغاز وإنجازها واستغلالها وصيانتها بموجب قرارات من الوزير المكلف بالطاقة.
تتخذ هذه المواصفات والإجراءات استنادا للتعليمات والمقاييس الوطنية والدولية.
تبقى المواصفات والإجراءات التقنية، المستعملة في الوقت الراهن، بصفة انتقالية، صالحة حتى نشر القرارات المذكورة أعلاه في الجريدة الرسميّة".