مرسوم تنفيذي رقم 12-14
· ج.ر عدد 6 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-14 مؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يحدد مه ام المف تش ية العام ة لنش اطات البريد والمواصلات السل كية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في وزارة البري د وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتنظيمها وسيرها
المادة 9
يعين المفتش العام ومفتشو المفتشية العامة طبقا للتنظيم المعمول به.
تصنف وظائف المفتش العام ومفتشي المفتشية العامة لنشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وظائف عليا في الدولة، وتدفع رواتبها على التوالي على أساس رتبة مفتش عام ومفتش الإدارة المركزية طبقا لأحكام المرسومين ال تنفيذيين رقم 90-227 ورقم 90-228 المؤرخين في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكورين أعلاه.