DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم تنفيذي رقم 12-14
مرسوم تنفيذي رقم 12-14 · ج.ر عدد 6 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-14 مؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يحدد مه ام المف تش ية العام ة لنش اطات البريد والمواصلات السل كية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في وزارة البري د وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتنظيمها وسيرها

المادة 7

يفوض إلى المفتش العام الإمضاء، في حدود صلاحياته.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 6
المادة التالية المادة 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية