المادة 2
تكلف المفتشية العامة تحت سلطة الوزير، بالسهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وبهذه الصفة، تتولى القيام بالمهام الآتية :
- القيام دوريا بتقييم تدابير وأعمال المراقبة والتفتيش التي يقوم بها الأعوان المؤهلون لهذا الغرض،
- اقتراح جميع الإجراءات القانونية والمادية التي من شأنها تعزيز عمل الدولة في مجال مراقبة نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- القيام بزيارات التقييم والتفتيش والمراقبة لكل وضعية يمكن أن تظهر فيها مخالفات للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- القيام في مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بتحقيقات أصبحت ضرورية بحكم وضعية خاصة،
- متابعة وتحليل تطور نشاطات القطاع وتقديم توصيات متعلقة بتحسين نجاعتها.
تكلف المفتشية العامة، فضلا عن ذلك، بكل عمل خاص مرتبط بمجال نشاطها والمسند إليها من طرف الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
تؤهل المفتشية العامة، لهذا الغرض، بالمبادرة بكل تحقيق إداري مرتبط بمجال نشاطها، وكذا كل عمل يهدف إلى تطبيق التشريع والتنظيم في مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية و تكنولوجيات الإعلام والاتصال.