مرسوم تنفيذي رقم 12-14
· ج.ر عدد 6 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-14 مؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يحدد مه ام المف تش ية العام ة لنش اطات البريد والمواصلات السل كية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في وزارة البري د وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 12-13 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المفتشية العامة لنشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتنظيمها وعملها، التي تدعى في صلب النص "المفتشية العامة".