مرسوم تنفيذي رقم 12-134
مرسوم تنفيذي رقم 12-134 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يع دل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 06-240 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يولي و سن ة 2006 الذي يحدد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخ اص رقم 124-302 الذي عنوانه"الصندوق الوطني لتأهيل المؤسس ات الصغيرة والمتوسطة"
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 12-134
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 06-240
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.