المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 مكرر من المرسوم التنفي ذي رقم 06-240 المؤرخ في 8 جم ادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يولي و سن ة 2006 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي:
"المادّة 3 مكرر: تنشأ لجنة وطنية لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تدعى في صلب النص " اللجنة".
تتشكل ه ذه اللجن ة التي يرأسها الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو ممثله من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالعمل،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل عن المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
- ممثل عن صندوق ضمان قروض الاستثمارات الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل عن جمعية البنوك والهيئات المالية،
- ممثل عن منتدى رؤساء المؤسسات،
- ممثل عن الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل،
- ممثل عن الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية،
- ممثل عن الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل،
- ممثل عن كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين،
- ممثل عن جمعية النساء رئيسات المؤسسات.
يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بناء على اقتراح من الوزراء والهيئات التي يمثلونها.
تتولى الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأمانة التقنية للجنة". 28 مارس سنة 2012 م الم ادّة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفي ذي رقم 06-240 المؤرخ في 8 جم ادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يولي و سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر 1، تحرر كما يأتي :
"المادّة 3 مكرر 1 : تكلف اللجنة بما يأتي:
- متابعة البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقييمه،
- إعطاء الدفع لعملية تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- اقتراح التدابير التي من شأنها تحسين سير البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها على الأقل مرتين (2) في السنة".
الم ادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنف ي ذي رقم 06-240 المؤرخ في 8 جم ادى الثانية ع ام 1427 الموافق 4 يوليو سن ة 2006 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي:
"المادّة 4 : تؤهل للاستفادة من الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
- المؤسسات الجزائرية كما هي محددة بمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشطة منذ سنتين (2) على الأقل وتوظف خمسة (5) عمال كحد أدنى وتتمتع بمؤشرات اقتصادية وأصول صافية إيجابية.
- النشاطات :
- الصناعة الغذائية،
- الصناعية،
- البناء والأشغال العمومية والري،
- الصيد البحري،
- السياحة والفندقة،
- الخدمات، باستثناء نشاطات إعادة البيع على الحالة،
- النقل،
- خدمات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال".