مرسوم تنفيذي رقم 12-133
· ج.ر عدد 18 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-133 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمن الموافقة على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ لقصبة الجزائر
المادة 2
يوضع المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ لقصبة الجزائر تحت تصرف الجمهور خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.