المادة 7
تعدل وتتمم المادة 12 من المرس وم التنفيذي رقم 07-119 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 12 : يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بترقية الاستثمار أو ممثله، ويتشكل المجلس من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- مم ثلين (2) عن ال وزي ر المكلف بالمالية (خزينة / أملاك الدولة)،
- ممثل عن الوزير المكلف بالعمران،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة.
يحضر المدير العام ........ (بدون تغيير حتى) جدول أعماله".