المادة 5
تعدل وتتمم المادة 10 من المرس وم التنفيذي رقم 07-119 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 10 : الوكالة مؤهلة ...... (بدون تغيير حتى) لا سيما :
- .... ( بدون تغيير) ....،
- .... ( بدون تغيير) ....،
- .... ( بدون تغيير) ....،
- أخذ المساهمات وإبرام كل شكل من الشراكة المتصلة بمجال نشاطها.
تتولى الوكالة تبعات الخدمة العمومية، كما هي محددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما". 2 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2012 م