مرسوم تنفيذي رقم 12-126
· ج.ر عدد 17 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-126 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-119 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 والمتضمن إنش اء ال وك الة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وتحديد قانونها الأساسي
المادة 4
تعدل وتتمم المادة 9 من المرس وم التنفيذي رقم 07-119 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 9 : للوكالة صفة المرقي العقاري، وهي مؤهلة بهذه الصفة، للقيام بما يأتي :
- تهيئة الأوعية العقارية لإنجاز مناطق صناعية ومناطق النشاطات وكل فضاء آخر مخصص للنشاط الاقتصادي،
- إنجاز بنايات ذات طابع صناعي وتجاري وحرفي ومكاتب.
وهي مؤهلة أيضا للقيام بصفة مباشرة أو غير مباشرة بتسيير المناطق والفضاءات المذكورة أعلاه".