مرسوم تنفيذي رقم 12-125
· ج.ر عدد 17 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-125 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني
الفصل الأول — الهدف والمهام
المادة 3
ينشأ المعهد بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
ويحدد مرسوم الإنشاء مقر المعهد.