مرسوم تنفيذي رقم 12-125
· ج.ر عدد 17 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-125 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 24
تشتمل ميزانية المعهد على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تخصصها الدولة،
- الإعانات التي تقدمها الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية،
- الإيرادات المرتبطة بنشاط المعهد،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المعهد.