مرسوم تنفيذي رقم 12-125
· ج.ر عدد 17 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-125 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني
الفصل الثاني — التنظيم الإداري والبيداغوجي › الفرع الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 23
يكلف المجلس البيداغوجي بإبداء رأيه في :
- تنظيم التكوين المضمون بالمعهد،
- محتوى برامج التكوين المقدمة في المعهد،
- مناهج التكوين المطبقة،
- تقييم وتوجيه المتربصين والمتمهنين،
- تنظيم الامتحانات وتشكيل اللجان،
- تنظيم التربصات التطبيقية،
- كل نشاط يتعلق بالبيداغوجية وسيرها،
- تنصيب المتمهنين.