مرسوم تنفيذي رقم 12-125
· ج.ر عدد 17 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-125 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني
الفصل الثاني — التنظيم الإداري والبيداغوجي › الفرع الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 22
يجتمع المجلس البيداغوجي في دورة عادية مرتين (2) في السنة. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي 2(/)3 أعضائه.
يعد رئيس المجلس البيداغوجي جدول أعمال الاجتماعات.