الفصل الثاني — التنظيم الإداري والبيداغوجي › الفرع الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 20
يتكون المجلس البيداغوجي الذي يرأسه مدير المعهد من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- نائب مدير للمعهد المكلف بالتكوين،
- ممثل (1) عن المصلحة المكلفة بالتكوين المعين من قبل مديرية التكوين المهني بالولاية مقر تواجد المعهد،
- مفتش (1) التكوين والتعليم المهنيين تعينه المفتشية العامة،
- ممثل (1) عن معهد التكوين والتعليم المهنيين المتخصص في نفس الشعب المهنية للمعهد،
- ممثلان (2) إلى أربعة (4) ممثلين عن القطاع الاقتصادي المعني بالتكوين الذي يضمنه المعهد معينين من قبل السلطة التي ينتمون إليها،
- ممثل (1) عن غرفة الحرف والمهن للولاية مقر تواجد المعهد،
- ثلاثة (3) ممثلين عن أساتذة المعهد منتخبين من قبل نظرائهم لمدة ثلاث (3) سنوات،
- مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين للمعهد.
يمكن المجلس البيداغوجي أن يستعين بأي شخص يراه كفءا من أجل مساعدته في المسائل المسجلة في جدول أعماله. 2 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2012 م