مرسوم تنفيذي رقم 12-125
· ج.ر عدد 17 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-125 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني
الفصل الثاني — التنظيم الإداري والبيداغوجي › الفرع الثاني — المدير
المادة 18
يساعد مدير المعهد في أداء مهامه نواب مديرين ورؤساء مصالح.
يعين نواب المديرين بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بناء على اقتراح من مدير المعهد.
يعين رؤساء المصالح بمقرر من مدير المعهد.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.