مرسوم تنفيذي رقم 12-125
· ج.ر عدد 17 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-125 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني
الفصل الثاني — التنظيم الإداري والبيداغوجي › الفرع الثاني — المدير
المادة 17
يعين مدير المعهد بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.